٤٤ ـ باب الزنا واللواطة
واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب ـ التي هي من أصول هذا العالم ـ وتعطيل الماء [١].
وروي : أن الدفق في الرحم إثم ، والعزل أهون.
وروي : أن يعقوب النبي عليه السلام قال لابنه يوسف عليه السلام : يا بني ، لا تزن ، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه [٢].
وروي : أن الزنا يسود الوجه ، ويورث الفقر ، ويبتر [٣] العمر ، ويقطع الرزق ، و يذهب بالبهاء ، ويقرب السخط ، وصاحبه مخذول مشؤوم [٤].
وروي : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ فسئل عن معنى ذلك ، فقال : يفارقه روح الإيمان في تلك الحال ، فلا يرجع إليه حتى يتوب [٥].
ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ـ محصناً كان أم غيره ـ فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شيء عليها [٦].
ومن زنى بمحصنة وهو محصن ، فعلى كل واحد منهما الرجم [٧].
ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن ، فعليها الرجم ، وعليه الجلد [٨] وتغريب سنة.
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٦٩ / ١٧٤٨ ، وعلل الشرائع : ٤٧٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ٩٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٣ / ١٣ ، الكافي ٥ : ٥٤٢ / ٨ ، والمحاسن : ١٠٦ / ٩٢ من « وروي : ان يعقوب عليه السلام ».
[٣] في نسخة « ش » : « ويبير ».
[٤] الفقيه ٤ : ٢٦٦ ، الخصال : ٣٢٠ / ٢ و ٣ و ٤ وفيهما بعض الفقرات.
[٥] الفقيه ٤ : ١٤ / ٢٠ باختلاف يسير.
[٦] الفقيه ٤ : ٣٠ / ٨١ باختلاف يسير.
[٧] المقنع : ١٤٤ ، علل الشرائع ٥٤٠ / ١٣ باختلاف في ألفاظه.
[٨] المقنع : ١٤٤ باختلاف في ألفاظه.