responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 263

كان عليهم حد المفتري ، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.

فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما وقال : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى.

قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية ( اليد التي قطعت ) [١] بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.

وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة.

وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول ، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول اقدامهما [٢].

١ ـ في نسخة « ض » : « يد الذي قطع ».

٢ ـ المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير ، ومن « فإن شهد أربعة ... » أورده عن رسالة والده.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست