كان عليهم حد
المفتري ، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.
فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو
شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل
الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن
شهادتهما وقال : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا
برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى.
قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل
، ودية ( اليد التي قطعت ) [١]
بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.
وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة.
وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل
لزمه دية المقتول ، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل
أن تزول اقدامهما [٢].
١
ـ في نسخة « ض » : « يد الذي قطع ».
٢
ـ المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير ، ومن « فإن شهد أربعة ... » أورده عن رسالة والده.