responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 264



٤٠ ـ باب الشفعة

واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و [١] في المجاز المقسوم ، وفي المجاروة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات [٢].

ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف [٣].

ولا ضرر في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان.

ولا ضرر في شفعة ولا ضرار [٤].

والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يَعرض على شريكه أو مجاروه ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

وروي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب.

وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم [٥] ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافي عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة [٦].

وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ،


[١] في البحار ١٠ : ٢٥٦ / ٣ : وليس.

[٢] المقنع : ١٣٥ ، الهدية : ٧٥ ، باختلاف في ألفاظه.

[٣] الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، الكافي ٥ : ٦٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ باختلاف يسير وليس فيهم المخالف.

[٤] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، والكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧ ، من « ولاضرر .. ».

[٥] المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير من « وروي أن الشفعة ... ».

[٦] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست