والشفعة على البائع والمشتري ، ليس
للبائع أن يبيع أو يَعرض على شريكه أو مجاروه ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وروي أن الشفعة واجبة في كل شيء من
الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب.
وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا
شفعة لواحد منهم [٥]
، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة
متى ما سأل ، لا أن يتجافي عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ،
أو يطلب منه مقاسمة [٦].
وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في
النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ،