وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا
مات الرجل فقد حل الدين [٣].
وروي : من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصر
من الله. حافظاه يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته ، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته [٤].
أروي : أنه شكا رجل إلى العالم عليه
السلام ديناً عليه ، فقال له العالم عليه السلام : اكثر من الصلاة.
وروي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على
من أكل المال [٥].
وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً
فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب ـ في كل يوم ـ مثل صدقة دينار [٦].
وروي : كما لايحل للغريم المطل وهو موسر
، كذلك لايحل لصاحب المال أن يعسر المعسر [٧].
وأروي : من قدم غريماً له إلى السلطان ـ
وهو يعلم أنه يحلف له ـ فتركه تعظيماً لله جل وعز ، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليل عليه
السلام [٨].
أروي : أنه سئل عن رجل له دين قد وجب
فيقول : أخرني به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف ، فقال : لابأس.
وروي في خبر آخر بمثله : لابأس.
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٩ ، والكافي ٥ : ٩٦ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٨.
من « وان كان له ضيعة ... ».