ومن أراد أن يتسحّر فله ذلك إلى أن يطلع
الفجر ، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع ، وقال الآخر : ما
طلع الفجر بعد ، حل التسحّر للذي لم يره أنّه طلع ، وحرم على الذي يراه
أنه طلع [١].
ولو أن قوماً مجتمعين سألوا أحدهم أن
يخرج وينظر هل طلع الفجر ؟ ثم قال : قد طلع الفجر ، وظن بعضهم أنه يمزح فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم [٢].
ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام ، فإن
صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء.
ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة ، وعلم
أنه قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه [٣].
ولايجوز للمسافر على حال من الأحوال ، إلا
عادياً أو باغياً والعادي : اللص ، والباغي : الذي يبغي الصيد.
فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم ، فأمسك
من الطعام والشراب إلى الليل ، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فافطر.
وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه
الإفطار ، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتمّ صام ، ومتى ما قصّر أفطر.
والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في
السفر : المكاري ، والبريد ، والراعي ، والملاح ، والرابح ، لأنه عملهم.
وصاحب الصيد إذا كان صيده بطراً فعليه
التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم. وروى أن عليه الإفطار في الصوم ، وإذا كان
صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم [٤]
، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله »[٥].