نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 74
قد صدق عليه أنّه
ضائع ولا كافل له.
٨
ـ الذي يأخذ اللقيط أحقّ بحضانته من غيره
، وكذلك هو أحقّ بتربيته إلى أن يبلغ ، ولا يمكن لأحد أن ينتزعه منه ويتصدّى
لحضانته ما عدا من له حقّ الحضانة كالأبوين والأجداد ، أو وصيّ الأب أو وصيّ الجدّ
للأب ، فإذا عثر على أحد هؤلاء فلا ينطبق عليه عنوان اللقيط بعد.
٩
ـ يجب على الأب والجدّ والوصيّ لهما أن
يتولّوا حضانة اللقيط ، وأخذه من يد من تولّى حضانته ، ولو امتنعوا أجبروا على
الانتزاع من يد الآخذ.
١٠
ـ يشترط في ملتقِط الصبيّ البلوغ والعقل
والإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام.
١١
ـ يستطيع اللقيط أن يتولّى بعد بلوغه من
شاء ، ولا ولاية للآخذ عليه ، فلو مات ولم يجعل أحداً وليّاً عليه فميراثه للإمام عليهالسلام.
١٢
ـ لا يجوز للملتقِط [ بالكسر ] أن يتبنّى
اللقيط ويُلحقه بنفسه ، ولو فعل ذلك لم يترتّب عليه آثار البنوّة والأُبوّة
والأُمومة ، فلا يكون ولداً ولا يكونا له أبوين.
١٣
ـ لو كان صداق المرأة مؤجّلاً كما يسمى ب
( الغائب ) ومات الزوج قبل حلوله ، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته ، ولكن لو
ماتت الزوجة فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وكذلك لو طلّقها فإنّ
حكم موته كحكم الطلاق إذا كان اشتراط التأجيل منصرفاً إلى جواز التأخير ، مع بقاء
الزوجيّة كما هو الغالب.
الرهن
١
ـ يجوز لوليّ الطفل رهن ماله ، والارتهان
للطفل مع وجود المصلحة.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 74