نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 73
والشراء والإجارة
وغيرها.
مسائل متفرّقة
١
ـ يجوز استئجار امرأة مدّة معيّنة
للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها حالاً ، أو الذي يتكوّن في الثدي بعد الاستئجار.
٢
ـ لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيد
الشهداء عليهالسلام ، وكذلك
فضائل أهل البيت عليهمالسلام
والخطب المشتملة على المواعظ ، ومما له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة.
٣
ـ لا يجوز على الأحوط [١] استئجار الصبيّ غير البالغ في الموارد
التي يجوز استئجار البالغ فيها للنيابة ، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح.
٤
ـ يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير
، بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
٥
ـ لو سلّم الوديعة إلى زوجته أو ولده
ليحرزها فتلفت ضَمِنَ المستودَع عنده ، إلاّ أن يكون المستودَع عنده كالآلة ويكون
هو المحافظ عليها لكونها مستودَعة بمحضره ، وباطلاّعه ومشاهدته فيكون هو الضامن.
٦
ـ لا تصح إعارة الطفل ماله للغير ، وإذا
رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة مال الطفل جاز أن يجعل الطفل وسيطاً في إيصال
العارية إلى المستعير.
٧
ـ يستحب أخذ اللقيط ، بل هو واجب كفائي
إذا توقّف حفظه على أخذه. والمقصود باللقيط : هو الطفل الضائع الذي لا كافل له ،
ولا يتمكن أن يعتمد على نفسه في إيصال المصلحة ودفع الضرر ، ولا يشترط أن يكون هذا
الطفل مميّزاً مادام