نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 63
كتاب
الزكاة
١
ـ لا تجب الزكاة على الصبيّ ، ولا بدّ من
حساب الحول من حين بلوغه.
٢
ـ وجود ما يحتاج إليه الإنسان من الألبسة
الصيفيّة والشتويّة ، وأثاث البيت من الأواني والفراش ، والكتب وغير ذلك ، لا يمنع
من أخذ الزكاة.
٣
ـ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته
عليه.
٤
ـ لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة ،
إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع إجباره عليه.
٥
ـ يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها ولو
كان واجب الإنفاق عليها.
٦
ـ إذا عال بأحد تبرّعاً ـ لا أنّهم واجبي
النفقة كالأبوين والزوجة والأولاد ـ فيجوز لمن عال به أن يدفع للمعيل ولغيره
الزكاة ، سواء كان قريباً منه أو غريباً عنه.
٧
ـ الهاشمي لا يأخذ الزكاة إلاّ من هاشمي ـ
إلاّ مع الاضطرار ـ ويقصد بالهاشمي من انتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأُمّ.
زكاة الفطرة
١
ـ تجب على من تواجدت فيه شرائط هذه
الزكاة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، سواء كان واجب النفقة ـ كالأبوين
والزوجة والأولاد ـ أولاً ، قريباً أم بعيداً ، صغيراً أم كبيراً.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 63