١
ـ يجوز تقديم المرأة على الرجل في الصلاة
[٢] في مكّة عند
الزحام.
٢
ـ إذا شكّ بعد الرجوع من مكّة في أنّه هل
أتى بطواف النساء للحجّ والعمرة المفردة أو لا ، فلا بدّ أن يعود ويأتي بطواف
النساء بنفسه ، وإن لم يتمكّن لتعذّر مباشرته وتعسّرها لمرض ونحوه استناب ، ولا
تحلّ له النساء إلاّ إذا أدّاه بنفسه أو نيابة.
[١] إنّما استحباب
الهرولة خاصّ بالرجال فقط ولا يشمل النساء.
[٢] المقصود من
الصلاة هنا مطلق الصلاة لا صلاة الطواف فقط.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 62