نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 36
صبيّاً أو امرأة ،
هذا في غير الجمعة والعيدين فلا تنعقدا إلاّ بخمسة من الرجال أحدهم الإمام ،
ويشترط في إمام الجماعة أن يكون مولوداً شرعيّاً وعادلا بالغاً.
٢
ـ إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل
بينها وبين الإمام إذا كان رجلاً ، ولا بأس بالحائل بينها وبين المأمومين من
الرجال. أمّا إذا كان الإمام امرأة فلا يجوز أن يكون حائلاً بينها وبين من ائتمّ
بها من النساء.
٣
ـ لا بأس أن يفصل الصبيّ المميّز المأموم
بين المأمومين البالغين إذا احتمل صحة صلاته.
٤
ـ الأحوط استحباباً للمأموم أن يقف عن
يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً واحداً ، وإن كان متعدّداً فالأحوط أن يقف
خلفه [١]. وإذا كان
المأموم امرأة فالأحوط وجوباً أن تتأخّر عن الإمام الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها
محاذياً لموضع ركبتيه ، والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء
موقفه أو يكون بينهما حائل. وإذا كان رجلاً وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة
خلف الرجل المأموم ، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.
صلاة المسافر
١
ـ يجب على المسافر التقصير في الصلوات
الرباعيّة ، بأن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلّم في الثانية ، ولا يشترط أن
يكون المسافر مستقلاً في قصد المسافة ، فمن سافر يتبع غيره ـ كالزوجة ـ وجب
التقصير عليها إذا علمت أن مسيرها ثمانية فراسخ ، ولو شكّت في ذلك لزمها التمام
ولا يجب عليها الاستعلام وإن