نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 35
الميت بالنسبة
للولي.
٨
ـ لو مات الأب وشكّ الولد الأكبر في أنّه
هل فاته شيء من الصلاة أو لا لم يجب عليه القضاء ، ولو شكّ في مقدار الفائت اقتصر
على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط
لزوماً.
٩
ـ المراد من الولد الأكبر : هو الأكبر
سنّاً ، لا بلوغاً ولا انعقاداً للنطفة حين تكوين الخلقة.
١٠
ـ لو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون
والمغمى عليه في أثناء وقت الصلاة وجب عليه أداؤها.
١١
ـ إذا حاضت المرأة أو طرأها النفاس بعد
دخول الوقت وجب عليها القضاء ، أنّ كانت المدّة التي حاضت فيها تسع الإتيان بشرائط
الصلاة كالطهارة.
صلاة الاستئجار
١
ـ يجوز استئجار كلاّ من الرجل والمرأة
للصلاة عن الرجل والمرأة ، ولا بدّ أن يراعي النائب والأجير الجهر والإخفات ، لا
أنّه يتبع من استؤجر عنه ، فيجهر الرجل في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ،
والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل ، ويعتبر الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع
احتمال صحّته.
٢
ـ لا بدّ أن يكون الأجير بالغاً ـ على
الأحوط وجوباً ـ فلا يجوز استئجار الصبيّ وإن كان مميّزاً. ويجب على الأجير أن
يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم يشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصة ، وإلاّ
لزمه العمل بالشرط.
صلاة الجماعة
١
ـ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما
الإمام ، حتى إن كان المأموم
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 35