والإيلاء لغة : عبارة عن اليمين مطلقاً
، وأمّا في اصطلاح الفقهاء : فهو حلف الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر ،
وشرائط اُخرى لا يتحقّق الإيلاء بدونها ، فإذا حلف الزوج قيل للمرأة : « آلية » ،
وللجمع « أوال ».
ولم يشرّع الإيلاء ـ مع ما فيه من حرمان
للمرأة عن حقّها الطبيعي إلاّ لتأديبها ، وإلزامها على ترك معصية الزوج كي تعود
الحياة الزوجيّة إلى الوئام والاستقرار.
١
ـ الإيلاء : هو الحلف على ترك وطء الزوجة
الدائمة قُبلاً ، إمّا أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر لغرض الإضرار بها ، فلا
يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها ، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة
مدّة لا تزيد على أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لدفع ضرر الوطء عن نفسه أو عنها ،
أو لنحو ذلك ، أي لو حلف أن لا يطئها لأنّها مريضة ، أو لوجود مانع ، فلا يدخل ذلك
في بحث الإيلاء ، كما يعتبر فيه أيضاً أن تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقّق
بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها ، نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها
مع اجتماع شروطه ، أي شروط اليمين.
٢
ـ يعتبر في المؤلي ـ أي الزوج الحالف على
أن لا يقارب زوجته أكثر من أربعة أشهر لغرض إيصال الضرر اليها ـ أن يكون بالغاً
عاقلاً مختاراً ـ أي غير مجبر ـ قاصداً ـ أي لا هازلاً ولا حالفاً في حال نومه ،
فلا يقع الإيلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل والسكران ، ومن اشتدّ به الغضب
حتى سلبه قصده أو اختياره.
وهل يعتبر أن يكون قادراً على الإيلاج
فلا يقع من العنّيين والمجبوب ؟ فيه