responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 252

١٤ ـ إذا عجز عن الاُمور الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوماً.

١٥ ـ إذا ظاهر من زوجته ثمّ طلّقها رجعيّاً لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر ، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها ، أو كان الطّلاق بائناً وتزوّجها في العدّة ، فإنّه يسقط حكم الظّهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير ، ولو ارتدّ أحدهما ، فإن كان قبل الدخول ، أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة ، أو كان المرتدّ هو الرجل عن فطرة ثمّ تاب المرتدّ وتزوّجها سقط حكم الظّهار ، وجاز له وطؤها بلا تكفير ، وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتدّ هو الرجل عن ملّة أو هي ـ أي المرأة ـ مطلقاً فحكمه حكم الطّلاق الرجعي ، فإن تاب المرتدّ ـ أي الملّي الذي أسلم ثمّ ارتدّ ولم يكن أبواه أو أحدهما مسلماً ـ في العدّة لم يجز له أن يطأها حتى يكفّر ، وإن انقضت عدّتها ثم تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفّارة ، ولو ظاهر من زوجته ثمّ مات أحدهما لم تثبت الكفّارة.

١٦ ـ إذا صبرت المظاهَر منها على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما ، وإلاّ أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم على الأقوى.

الإيلاء

قال تعالى مشيراً إلى هذا المفهوم ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست