نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 252
١٤
ـ إذا عجز عن الاُمور الثلاثة صام ثمانية
عشر يوماً ، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوماً.
١٥
ـ إذا ظاهر من زوجته ثمّ طلّقها رجعيّاً
لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر ، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها ، أو كان
الطّلاق بائناً وتزوّجها في العدّة ، فإنّه يسقط حكم الظّهار ويجوز له وطؤها بلا
تكفير ، ولو ارتدّ أحدهما ، فإن كان قبل الدخول ، أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة ،
أو كان المرتدّ هو الرجل عن فطرة ثمّ تاب المرتدّ وتزوّجها سقط حكم الظّهار ، وجاز
له وطؤها بلا تكفير ، وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا
صغيرة وكان المرتدّ هو الرجل عن ملّة أو هي ـ أي المرأة ـ مطلقاً فحكمه حكم
الطّلاق الرجعي ، فإن تاب المرتدّ ـ أي الملّي الذي أسلم ثمّ ارتدّ ولم يكن أبواه
أو أحدهما مسلماً ـ في العدّة لم يجز له أن يطأها حتى يكفّر ، وإن انقضت عدّتها ثم
تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفّارة ، ولو ظاهر من زوجته ثمّ مات أحدهما لم تثبت
الكفّارة.
١٦
ـ إذا صبرت المظاهَر منها على ترك وطئها
فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد
التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما ، وإلاّ أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة
، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى
يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم
على الأقوى.
الإيلاء
قال تعالى مشيراً إلى هذا المفهوم (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 252