responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 239

وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، نعم في جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد الزواج بها ، وكذا لمن يصير وكيلاً عنها في إيقاع العقد عليها إشكال ، أي لا يمكن لمن يريد الزواج منها أو من يريد أن يكون وكيلاً عنها الاكتفاء بقولها ، ولا بدّ من الاعتماد على قول الحاكم الشرعي.

طلاق الخلع والمباراة

الخلع في اللغة : هو الإزالة والنّزع ، فإذا قيل : خلعت ثوبي ، فمعنى ذلك أنّه نزعه من جسده.

وقد ذهب الفقهاء إلى أنّ إطلاق اسم الخلع على هذا النوع من الطلاق مستوحى من الآية الكريمة في قوله تعالى : ( هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ) [١] ، فوصفت الآية الكريمة أنّ كلاً من الزوجين بمثابة اللّباس والستر للآخر ، وحينما يقع الطلاق يخلع هذا اللباس.

١ ـ الخلع في اصطلاح الفقهاء : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة.

فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق ، فإذا انضمّ إلى أحدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره ، أي لا تصبح المرأة بائناً في طلاق الخلع إلاّ إذا انضمّ إليه تطليقتان.

٢ ـ يشترط في الخلع جميع ما تقدّم اعتباره في الطلاق ، وهي ثلاثة أُمور :


[١] البقرة ٢ : ١٨٧.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست