نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 239
وليس لأحد عليها
اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، نعم في جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد
الزواج بها ، وكذا لمن يصير وكيلاً عنها في إيقاع العقد عليها إشكال ، أي لا يمكن لمن
يريد الزواج منها أو من يريد أن يكون وكيلاً عنها الاكتفاء بقولها ، ولا بدّ من الاعتماد
على قول الحاكم الشرعي.
طلاق
الخلع والمباراة
الخلع في اللغة : هو الإزالة والنّزع ،
فإذا قيل : خلعت ثوبي ، فمعنى ذلك أنّه نزعه من جسده.
وقد ذهب الفقهاء إلى أنّ إطلاق اسم
الخلع على هذا النوع من الطلاق مستوحى من الآية الكريمة في قوله تعالى : (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ)[١] ، فوصفت
الآية الكريمة أنّ كلاً من الزوجين بمثابة اللّباس والستر للآخر ، وحينما يقع
الطلاق يخلع هذا اللباس.
١
ـ الخلع في اصطلاح الفقهاء : هو الطلاق
بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن
كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة.
فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق ،
فإذا انضمّ إلى أحدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره
، أي لا تصبح المرأة بائناً في طلاق الخلع إلاّ إذا انضمّ إليه تطليقتان.
٢
ـ يشترط في الخلع جميع ما تقدّم اعتباره
في الطلاق ، وهي ثلاثة أُمور :