نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 238
التبيّن ، أي تعيدها
حين تبيّن وفاة الزوج.
١٩
ـ إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل
، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعده ، فإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع
إليها كما تقدّم ، كما أنّ له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين ـ أي
تنقطع بينهما صلة الزوجيّة فليست بزوجته بعد انتهاء العدة ـ منه ، وإن كان بعد
انقضائها ـ أي بعد انتهاء العدّة ـ فإن تزوّجت من غيره فلا سبيل له عليها ـ يعني
أنّ زواجها صحيح ولا حقّ للزوج السابق عليها ـ وإن لم تتزوّج ففي جواز رجوعها إليه
وعدمه قولان ، أقواهما الثاني ، أي لا يجوز رجوعها إليه إلاّ بعقد جديد.
٢٠
ـ إذا تبيّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة
عدم وقوع المقدّمات على الوجه المعتبر شرعاً ، كأن تبيّن عدم تحقّق الفحص على وجهه
ـ أي لم يكن الفحص على الطريقة المطلوبة شرعاً ـ أو عدم انقضاء مدّة أربع سنوات ،
أو عدم تحقّق شروط الطلاق أو نحو ذلك ، لزم التدارك ولو بالاستئناف [١] ، وإذا كان ذلك ـ أي عدم وقوع
المقدّمات على الوجه المعتبر ـ بعد تزوّجها من الغير كان باطلاً ـ أي كان زواجها
الثاني باطلاً ـ وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً
على الأحوط وجوباً ، نعم إذا تبيّن أنّ العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود
وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقد وإن كان باطلاً إلاّ أنّه لا يوجب الحرمة الأبديّة
حتى مع الدخول ؛ لعدم كونها حين وقوعه ذات بعل ولا ذات عدّة.
٢١
ـ إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن
وتراكم الأمارات العلم بموته جاز لها ـ بينها وبين الله تعالى ـ أن تتزوّج بعد
العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ،
[١] المقصود من
الاستئناف اعادة الفحص والطلاق والعدّة جميعاً.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 238