نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 219
بأقسامها ـ أي سواء
كانت وقتية ، أم عدديّة ، أم وقتية وعدديّة ، مضطربة ـ أم لا.
٦
ـ المراد بالقروء الأطهار ، ويكفي في
الطهر الأوّل مسمّاه ولوكان قليلاً ، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر
بين إجراء صيغة الطلاق والحيض ، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار
الثلاثة ، واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة اُخرى ، فتنتهي عدّتها برؤية
الحيضة الرابعة ، ولو تخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض ولوكان لحظة احتسب ذلك
الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة ، والظاهر
أنّه لا فرق بين الحيض الطبيعي وماكان بعلاج ، وكذا الحال في الطهر.
٧
ـ بناءً على ما تقدّم من كفاية مسمّى
الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظة ، وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة
، فأقلّ زمان يتمكّن أن تنقضي به العدّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان ، بان كان
طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيام ، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيام ، ثمّ تحيض
ثلاثة أيام ، ثمّ تحيض ، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله تنقضي العدّة ،
وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة ، وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث.
القسم
الثاني : المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر
الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد ، وعدّتها ثلاثة أشهر.
القسم
الثالث : المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة
، وهي من لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض ، إمّا لكونها صغيرة السنّ لم تبلغ
الحدّ الذي ترى الحيض فيه غالب النساء ، وإمّا لانقطاع حيضتها لمرض أو رضاع أو
استعمال دواء ونحو ذلك ، وعدّتها ثلاثة أشهر أيضاً.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 219