نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 218
العُدد
عدّة الطلاق
١
ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ،
فإنّه لا عدّة عليها وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرّم.
٢
ـ اليائسة ، لا تجب عليها العدّة وإن
كانت مدخولاً بها ، ويتحقّق اليأس بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سنّ
المرأة ببلوغها خمسين سنة قمريّة ، سواء في ذلك القرشيّة [١] وغيرها على الأظهر.
٣
ـ إذا طُلّقت ذات الإقراء ـ أي التي تكون
عدّتها بالقروء ـ قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست أكملت
العدّة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست أتمّت
ثلاثة.
٤
ـ إذا ادّعت المرأة أنّها بلغت سنّ اليأس
لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة على الأظهر.
٥
ـ المطلّقة التي تجب عليها العدّة على
أقسام :
القسم
الأوّل : المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر
الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر ، وعدّتها ثلاثة قروء ، سواء أكانت
مستقيمة الحيض بأن كانت تحيض في كلّ شهر مرّة كما هو المتعارف في أغلب النساء ، أم
كانت تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة ، أو كانت تحيض في كلّ شهرين مرّة ، وسواء
أكانت معتادة
[١] القرشية : هي
التي تنتسب إلى قريش من طرف الأب ، والتي تسمّى في عرفنا بالعلوية.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 218