٣
ـ يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من
العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضى
الزوج وعدمه.
في أحكام الولادة وما يلحقها
للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة
وبعضها مستحبة ، وأهمها ما يلي :
١
ـ ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها بل
يجب ذلك كفاية ؛ بمعنى أنّه إذا قام به شخص سقط عن الآخرين ، هذا إذا خيف على
المرأة أو على جنينها من التلف ، أو ما بحكمه ، كالضرر الذي يلحق بأحدهما نتيجة
عدم مساعدة المرأة ؛ ولو توقّفت ولادة المرأة على النظر أو اللمس المحرّمين على
الرجال الأجانب لزم أن يتكفّلها الزوج ، أو النساء ، أو محارمها من الرجال.
ولو توقّفت الولادة على النظر أو اللمس
من غير الزوج وكان متمكّناً من توليدها من دون عسر ولا حرج فلا يبعد تعيّن اختياره
، إلاّ أن تكون القابلة أرفق بحالها ، فيجوز للمرأة حينئذٍ أن تختار القابلة كي
تولّدها ، هذا في حال الاختيار ، أمّا في حال الاضطرار فيجوز أن يولّدها الأجنبي ،
بل قد يجب ذلك ، نعم لا بدّ معه من الاقتصار في كلّ من اللمس والنظر على مقدار
الضرورة ، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها.
٢
ـ يستحب غسل المولود عند وضعه ، مع الأمن
عليه من الضرر ، والأذان في أُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، فإنّه عصمة من
الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر ، ويستحب أيضاً تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليهالسلام ، والتحنيك هو : أن يدلك
[١] والجنس الذي
يعطى فيه الديّة يكون فضّة في جميع مقاديره.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 169