نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 155
جنائزهم ونحو ذلك
وإن لم يجب عليه ذلك ، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب.
٢
ـ لا يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت
وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع ، من الكنس أو الخياطة أو الطبخ ، أو تنظيف
الملابس أو غير ذلك ، حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش وإن كان يستحب لها أن تقوم
بذلك.
الثاني
: حقّ الزوجة على الزوج : وهو أن ينفق
عليها بالغذاء واللباس والمسكن ، وسائر ما تحتاجه إليه بحسب حالها وما يليق بشأنها
بالقياس إلى زوجها ، أي بما هي زوجة فلان.
وأن لا يؤذيها ، أو يظلمها أو يشاكسها
من دون وجه شرعي ، وقد أكّد الإمام الصادق عليهالسلام
على هذا الحقّ في كلماته النورانيّة حيث قال لسائل سأله عن حقّ الزوجة على زوجها :
« يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها » ، وقال عليهالسلام
أيضاً « كانت امرأة عند أبي عليهالسلام
تؤذيه فيغفر لها [١]
».
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله « أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي
طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنه »[٢].
وعن يونس بن عمّار قال : زوّجني ابو
عبدالله عليهالسلام جارية لإبنه
إسماعيل فقال : « أحسن
إليها » ، قلت : وما الاحسان ؟ قال : « أشبع بطنها ، واكسو جنبها ، واغفر ذنبها »[٣].