نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 154
في
الحقوق الزوجيّة
النشوز لغة : هو : أن تستعصي المرأة على
بعلها وتبغضه ؟
ونشوز الرجل امرأته هو أن يضربها
ويجفوها ، ومنه قوله تعالى : (وَإِنْ
امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً)[١] ،
والشقاق : هو الخلاف والعداوة.
وبما أنّ الأُسرة معرّضة لهذه الحوادث
ومهددّة بهذه الأخطار ، لذا جعل الإسلام ـ وهو الدين المعالج لكلّ معضلة من معضلات
الحياة ـ حلاً لهذه الخلافات والمشاكل ، وقرّر حقوقاً لكلّ من الزوجين على الآخر ،
بعضها واجب وبعضها مستحب ، فالواجب منها على ثلاثة أقسام :
الأوّل
: حقّ الزوج على الزوجة : وهو أنّ تمكّنه
من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له حسب ما اقتضاه عقد النكاح ،
فمِن حقّه الاستمتاع بها في أيّ وقت شاء ، ولا يجوز لها أن تمنعه إلا لعذر شرعي.
ولا أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ، سواء
كان الخروج منافياً لحقّ استمتاعه بها أولا ، بخلاف بقيّة الأفعال غير الخروج من
البيت ، فإنّه لا يحرم عليها ممارستها من دون إذن الزوج إلا إن كانت منافيةً لحقّه
في الاستمتاع منها.
١
ـ ينبغي للرجل أن يأذن لزوجته في زيارة
أقربائها وعيادة مرضاهم ، وتشييع