نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 118
تصير جدّة لولد
زوجها.
٣
ـ لو أرضعت المرأة ابن عمّة زوجها أو ابن
خالته لا تحرم على زوجها ، ولكنّ الأحوط استحباباً أن لا تتزوّج منه لو طلّقها
زوجها أو مات عنها ، وكذلك لا تحرم الزوجة على زوجها إذا ارتضع ابن عمّها من لبن
ضرّتها.
٤
ـ لا تترتّب على الرضاع أحكام الإرث كما
تترتّب على النسب بين الأقرباء.
آداب الرضاع
لقد جعل الله تعالى في لبن الأُمّ ما
يقوى به الطفل جسديّاً وروحيّاً ، ولذا نرى الروايات تحث الأُم على إرضاع طفلها ،
وأن لا تُوكَل الرّضاعة إلى غير الأُم قدر الإمكان ، فقد ورد عن الإمام أمير
المؤمنين علي عليهالسلام
أنّه قال : « ما من
لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه »[١].
ولأهميّة عمليّة الإرضاع فصّل أهل البيت
عليهمالسلام الكلام فيه
، وكيف يتمّ الإرضاع الصحيح ، فقد جاء في الرواية الشريفة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه يقول : « إذا وقع الولدُ في
بطن أُمّه ـ إلى أن قال ـ : وجعل اللهُ تعالى رزقهُ في ثديي أُمّه ، في أحدهما
شرابه وفي الآخر طعامُه »[٢] ، لذا ينبغي أن ترضع الأُم أو المرضع من
الثديين لا تقتصر على أحدهما.
وروي عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال لأُمّ إسحاق وهي ترضع أحد
أولادها : « يا أمّ
إسحاق ، لا تُرضعيه من ثديٍ واحد ، وارضعيه من كليهما ، يكون أحدُهما طعاماً