نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 6 صفحه : 395
اطلاق الكعبين ، وإن
كان حدّ المسح هو معقد الشراك أو المفصل. فيكون المعنى « فامسحوا بأرجلكم إلى
الكعبين منكم » إذ لا شك أنّ كلّ مكلّف يملك كعبين في رجليه.
أضف إلى ذلك انّه لو صحّ التفسير بما
ذكره يجب أن يوسع الممسوح ويحدّد بالعظمين الناتئين لا أن يبدّل المسح بالغسل ،
وكأنّه تخيّل أن المسح بالنداوة المتبقّية في اليد لا يتحقّق إليهما وتجفّ اليد
قبل الوصول إليهما.
ولعمري انّ هذه اجتهادات واهية ،
وتخرّصات لاقيمة لها في مقابل الذكر الحكيم.
٧ ـ آخر ما عند صاحب المنار في توجيه
غسل الأرجل هو التمسّك بالمصالح ، حيث قال : لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد
المبلّلة بالماء حكمة ، بل هو خلاف حكمة الوضوء ، لأنّ طروء الرطوبة القليلة على
العضو الذي عليه غبار أو وسخ ، يزيده وساخة ، وينال اليد الماسحة حظ من هذه
الوساخة.
يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره استحسان لا يُعرَّج عليه مع
وجود النص ، فلا شك انّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن
نقف عليها ، فأي مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار اصبع أو اصبعين حتّى قال
الشافعي : إذا مسح الرجل باصبع واحدة أو بعض اصبع أو باطن كفه ، أو أمر من يمسح له
أجزأه ذلك ، وهناك كلمة قيّمة للامام شرف الدين الموسوي نأتي بنصها ، فقال : نحن
نؤمن بأنّ الشارع المقدّس لاحظ عباده في كل ما كلّفهم به من أحكامه الشرعية ، فلم
يأمرهم إلاّ بما فيه مصلحتهم ، ولم ينههم إلاّ عمّا فيه مفسدة لهم ، لكنّه مع ذلك
لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد
، بل تعبّدهم بأدلّة قويّة عيّنها لهم ، فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى ما سواها.
وأوّل تلك الأدلّة الحكيمة كتاب اللّه عزّوجلّ ، وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في
الوضوء ،
نام کتاب : بحوث في الملل والنّحل نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 6 صفحه : 395