نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 201
سنين من الوفاة أو
الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به [١].
٣ ـ بعض فتاوى
الشافعي :
١ ـ أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من
بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً
بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مرّ آنفاً [٢].
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في
مناقب الشافعي مسلِّماً بها ومدافعاً فيها عنه [٣].
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات
المتقدمة بقوله :
فإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنني
أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرُمُ
٢ ـ وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن
التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو [٤] ، وهذا القول مروي أيضاً عن أحمد بن
حنبل ، مع أن الله تعالى يقول (ولا تأكلوا
مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق)[٥].
٤ ـ بعض فتاوى أحمد
بن حنبل :
١ ـ إذا ادَّعى اثنان ولداً فإن لم يكن
لأحدهما بيِّنة ، أو كان لكل منهما بيِّنة تعارض الأخرى ، فهنا يُعرض على القافة [٦] ، فإن ألحقه القافة بأحدهما