responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 201

سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به [١].

٣ ـ بعض فتاوى الشافعي :

١ ـ أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مرّ آنفاً [٢].

وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلِّماً بها ومدافعاً فيها عنه [٣].

وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :

فإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنني

أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرُمُ

٢ ـ وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو [٤] ، وهذا القول مروي أيضاً عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) [٥].

٤ ـ بعض فتاوى أحمد بن حنبل :

١ ـ إذا ادَّعى اثنان ولداً فإن لم يكن لأحدهما بيِّنة ، أو كان لكل منهما بيِّنة تعارض الأخرى ، فهنا يُعرض على القافة [٦] ، فإن ألحقه القافة بأحدهما


[١] المحلى ١٠ / ١٣٢.

[٢] المغني لابن قدامة ٧ / ٤٨٥.

[٣] مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٢.

[٤] المغني لابن قدامة ١١ / ٣٤. المحلى ٦ / ٨٧. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٥ وانتصر للشافعي فيها.

[٥] سورة الانعام ، الآية ١٢١.

[٦] القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست