نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 202
لحق به ، وإن ألحقوه
بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعاً ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن [١]. وكذا لو ادَّعاه أكثر من اثنين ، فألحقه
القافة بهم [٢].
قلت
: بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن
لواحد فقط ، ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى مَن ينتسب هذا المولود
، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى.
قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد
ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين [٣].
٢ ـ ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة
الحمل أربع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم
جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به [٤].
٥ ـ فتاوى مختلفة
لعلماء آخرين :
١ ـ أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن
الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد
ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا
هو مذهب عائشة [٥]
، وسنذكر قريباً بعض الأحاديث في ذلك.
٢ ـ وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى
في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يُوقف عليه [٦].
٣ ـ وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم
السباع ، ومن ضمنها الكلاب