responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 409

لتضعيف حديث واحد من أحاديثها ، ولا لتأويل شيء منها ، وأكثرها كما رأيت لا تناله يد التأويل ، وكلّ منصف يحصل له من أدلّة الرجعة اليقين ، وحينئذ يمكنه [١] دفع كلّ شبهة بجواب إجمالي بأن يقول : هذا معارض لليقين ، وكلّ ما كان كذلك فهو باطل ، وأنا أذكر ما يخطر [٢] لي من الشبهات التي استند إليها منكرها ، واُجيب عنها [٣] تفصيلاً فأقول :

الشبهة الاُولى : الإستبعاد ، وهذا كان أصل إنكار من أنكرها ، وذلك أنّ كثيراً من العقول الضعيفة لا تجوّز ذلك ولا تقبله ، وخصوصاً ما روي في بعض الأحاديث السابقة ممّا ظاهره أنّ مدّة رجعة آل محمّد عليهم‌السلام ثمانون ألف سنة ، إلى غير [٤] ذلك من الاُمور البليغة الهائلة.

والجواب أوّلاً : إنّ خصوص هذا التحديد لم يحصل به اليقين [٥] ، ولا وصل إلى حدّ التواتر ، وكلّ من جزم بالرجعة لا يلزمه الجزم بهذه المدّة.

وثانياً [٦] : إنّ الإستبعاد ليس بحجّة ولا دليل شرعي ، فلا يجوز الإلتفات إليه.

وثالثاً [٧] : إنّ هذا لا يصل إلى حدّ الامتناع ، بل هو ممكن لا يجوز الجزم بنفيه ؛ لأنّه يستلزم دعوى علم الغيب.

ورابعاً [٨] : إنّه لا يوجد له معارض صريح بعد التتبّع التام فلا يجوز ردّه.


[١] في « ك » : عليه.

[٢] في « ح » : ما يحضر.

[٣] في « ط » : واستند منها.

[٤] في « ط » : وغير. بدل من : إلى غير.

[٥] في « ط » : بعد اليقين.

[٦] في « ش » : ثانيها.

[٧] في « ك ، ش » : وثالثها.

[٨] في « ش » : ورابعها.

نام کتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست