نام کتاب : الإلهيات على هدى الكتاب والسُّنة والعقل نویسنده : مكي العاملي، محمد جلد : 4 صفحه : 455
وأوضح دليل على مشروعيته في صدر الإسلام، نَهْي عمر عنها حيث قال: مُتْعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً، وأنا أُحرِّمُهُما، وأُعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء... والأُخرى متعة الحج[1]. فإنّ النهي إمّا كان اجتهاداً من عمر كما هو ظاهر كلامه، أو كان مستنداً إلى نصّ من رسول الله كما وُجِّه به كلامه. وعلى كلا التقديرين، يدلّ على جوازه في فترة خاصة، وهذا واضح لمن أَلمّ بفقه المذاهب الإسلامية.
[2] المراد من الإحصان هو إحصان التعفف لا إحصان التزوّج. أي متعففين لا متزوجين ومن فسّره بإحصان التزوُّج فقد أخطأ. ويشهد لما ذكرنا من التفسير قوله (غَيْرَ مُسَافِحِينَ) أي غير زانين .