responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإلهيات على هدى الكتاب والسُّنة والعقل نویسنده : مكي العاملي، محمد    جلد : 4  صفحه : 454

مباحث الخاتمة

(4)

المتعة في الكتاب والسنّة

حقيقة نكاح المتعة، تزويج المرأة الحرة الكاملة، إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية، بمهر مسمى، إلى أجل مسمى، بالرضا والاتّفاق، فإذا انتهى الأجل تبِين منه من غير طلاق. ويجب عليها مع الدخول بها ـ إذا لم تكن يائسة ـ أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض، وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً. وولد المتعة ذكراً أكان أو أنثى يلحق بالأب، ولا يدعى إلاّ له وله من الإرث، ما أو صانا الله به سبحانه في آية المواريث من أنّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين، كما يرث من الأُم، وتشمله جميع العمومات الواردة في الأبناء والآباء والأُمهات، وكذا العمومات الواردة في الأُخوة والأخوات، والأعمام والعمّات.

وبالجملة المتمتع بها زوجة حقيقة، وولدها ولد حقيقة، ولا فرق بين هذا الزواج والزواج الدائم، إلاّ أنّه لا توارث بين الزوجين ولا قسم ولا نفقة لها، كما أنّ له العزل عنها، وهذه الفوارق الجزئية، فوارق في الأحكام لا في الماهية، والماهية واحدة، غير أنّ أحدهما مؤقّت والآخر غير مؤقت، وأنّ الأول ينتهي بانتهاء الوقت، والثاني ينفصم بالطلاق أو بالفسخ.

وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرع هذا النكاح في دين الإسلام في صدره، ولا يشك أحد ولا يتردد في أصل مشروعيته، وإنّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.

نام کتاب : الإلهيات على هدى الكتاب والسُّنة والعقل نویسنده : مكي العاملي، محمد    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست