لا خلاف بين الأمة في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، غير أنّ القاضي عبد الجبار، نسب إلى شرذمة من الامامية عدم وجوبهما[2] و النسبة في غير محلها، فانهم عن بكرة أبيهم، مقتفون للكتاب و السنة. و صريح الآيات و أحاديث العترة الطاهرة على الوجوب. روى جابر بن عبداللّه الأنصاري، عن أبي جعفر الباقر، أنّه قال: «إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء، و منهاج الصلاحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تؤمن المذاهب، و تحل المكاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض و ينتصف من الأعداء، و يستقيم الأمر».[3]
و أما كلمة المحققين، فيكفى في ذلك مراجعة كتبهم الكلامية و الفقهية[4].
[1] وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من الأحكام الفرعية الفقهية، غير أنّ القوم بحثوا عنه في الكتب الكلامية لأنه من الاحكام الاجتماعية التّي لها دور أساسي في تطوير المجتمع وسوقه الى الصلاح، و نحن اقتفينا أثرهم في هذا المقام.