responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإلهيات على هدى الكتاب والسُّنة والعقل نویسنده : مكي العاملي، محمد    جلد : 1  صفحه : 252

التَّفاوت بينه و بين العِلْم بأنَّ الواحد نصف الإِثنين، لكنَّ التالي باطل بالوجدان.

و أجاب عنه المحقق الطّوسي بقوله: «يجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور»[1].

توضيحه: إنَّه قد تتفاوت العلوم الضرورية بسبب التفاوت في تصور أطرافها. و قد قرر في صناعة المنطق أنَّ للبديهيات مراتب: فالأَوليّات أبدَه من المشاهَدات بمراتب. والثانية أبده من التجريبيات و الثالثة أبده من الحَدْسيات، و الرابعة أبده من المتواترات، و الخامسة أبده من الفطريَّات. و الضابط في ذلك أنَّ ما لا يتوقف التصديق به على واسطة سوى تصور الطرفين فهو أبده من غيره، و ذلك مثل الأوليات[2]، و هكذا.

فلو صحّ ما ذكره الأشاعرة من الملازمة، لزم أنْ لا تكون الحدسيات من اليقينيات.

و باختصار، إنَّ العلوم اليقينية، مع كثرتها ليست على نمط واحد، بل لها مراتب و درجات، و هذا شيء يلمسه الإِنسان إذا مارس علومه و يقينياته و على ذلك فلا مانع من أن يقع الاختلاف في بعض العلوم الضرورية لدوافع خاصة، و هي في المقام تصوّر أنَّ الحكم بالحُسن والقُبح تحديد لسلطته


[1] كشف المراد، ص 186.
[2] وجه الضبط أنَّ القضايا البديهية إمَّا أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافياً في الحكم والجزم، أو لا يكون.
والأول هو الأوليات، والثاني إمَّا أن يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر و الباطن أو لا.
والثاني المشاهدات، و تنقسم إلى مشاهدات بالحس الظاهر و مشاهَدات بالحسّ الباطن.
والإَول إمَّا أن تكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف أو لا تكون كذلك، فالأول هي الفطريات، و تسمى بالقضايا التي قياساتها معها. و الثاني إمَّا أن يستعمل فيه الحدس، وهو انتقال الذهن الدفعي من المبادي إلى المطالب أو لا يستعمل فيه، فالأول هو الحَدْسيات، والثاني إن كان الحكم فيه حاصلا بإخبار جماعة يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب فهو المتواترات، و إن لم يكن كذلك بل حاصلا من كثرة التجارب فهي التجربيات و قد علم بذلك حدّ كل واحد منها.

نام کتاب : الإلهيات على هدى الكتاب والسُّنة والعقل نویسنده : مكي العاملي، محمد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست