أمّا
الثلاثة الأُخرى : فهو حقُّ المحاويج
والفقراء من بني هاشم ، عوض ماحرِّم عليهم من الزكاة.
هذا حكم الخمس عند الإمامية من زمن
النبيّ إلى اليوم ، ولكن القوم بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله
منعوا الخمس عن بني هاشم ، وأضافوه إلى بيت إلمال ، وبقي بنو هاشم لا خمس لهم ولا
زكاة ، ولعلَّ إلى هذا أشار الإمام الشّافعي رحمهالله
حيث يقول في كتاب ( الام ) صفحة ٦٩ : فأمّا آل مُحَمَّدٍ الذين جُعِل لهم الخمس
عوضاً من الصَّدقة ، فلا يُعطون من الصدقات المفروضات شيئاً ـ قل أو كثر ـ ولا يحل
لهم أن يأخذوها ، ولا يجزي عمَّن يعطيهموها إذا عرفهم ـ إلى أن قال ـ وليس منعهم
حقهم في الخمس يجل لهم ما حرِّم عليهم من الصَّدقة. انتهى.
ومن جهة سقوطه عندهم لا تجد له عنواناً
وباباً في كتب فقهائهم ، حتى الشّافعي في كتابه بخلاف الإمامية ، فإنَّه ما من
كتاب فقه لهم صغير أو كبير إلّا وللخمس فيه عنوان مستقل كالزكاة وغيرها [١]. فالزكاة والخمس هما العبادة المالية
المحضة ، وأمّا المشتركة بينهما فالحج والجهاد.
[١] نعم ، ذكر
الحافظ الثبت أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ( ٢٢٤ هـ ) في كتابه ( كتاب
الأموال ) الذي هو من أهم الكتب ونفائس الاثار ، ذكر كتاب الخمس مفصّلاً ، والأصناف
التي يجب الخمس فيها ، ومصرفه ، وسائر أحكامه. وأكثر ما ذكره موافق لما هو المشهور
عند الإمامية ، فليراجع من شاء من صفحة ٣٠٣ إلى ٣٤٩. « منه قدسسره ».