يعتقد الإمامية : أنَّ لله ـ بحسب
الشريعة الاسلامية ـ في كلُّ واقعة حكماً حتى أرش الخدش ، وما من عمل من أعمال
المكلَّفين ـ من حركة أو سكون ـ إلّا ولله فيه حكم من الأحكام الخمسة : الوجوب ، والحرمة
، والندب ، والكراهة ، والإباحة.
وما من معاملة على مال ، أوعقد نكاح ، ونحوهما
إلّا وللشرع فيه حكم صحة أو فساد.
وقد أودع الله سبحانه جميع تلك الأَحكام
عند نبيه خاتم الأَنبياء صلىاللهعليهوآله
، وعرفها النبي بالوحي من الله تعالى أو الالهام ، ثم انَّه سلام الله عليه ـ حسب
وقوع الحوادث ، أو حدوث الوقائع ، أو حصول الابتلاء ، وتجدّد الآثار والأَطوار ـ
بيَّن كثيراً منها للناس ، وبالأَخص لأَصحابه الحافيِّن به ، الطائفين كلُّ يوم
بعرش حضوره ، ليكونوا هم المبلِّغين لسائر المسلمين في الآفاق (لِتَكُونُوا شُهَداء عَلى النّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيكُم شَهيداً )[١].
وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي
والبواعث لبيانها ، أمّا لعدم الابتلاء بها في عصر النبوَّة ، أو لعدم اقتضاء
المصلحة لنشرها.
والحاصل : إنَّ حكمة التدريج اقتضت بيان
جملة من الأَحكام وكتمان جملة ، ولكنَّه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه ، كلُّ
وصي يعهد بها إلى ألاخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة ، من عام مخصص ، أو
مطلق مقيِّد ، أو مجمل مبيَّن ، إلى أمثال ذلك.
فقد يذكر النبيّ عامَّاً ، ويذكر مخصصه
بعد برهة من حياته ، وقد لا