responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 121

فرأى انه قد طلع ، فليتم صومه ، ويقضي يوماً آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه القضاء ) » [١].

٤ ـ اذا تمضمض لغير الوضوء فسبقه الماء ودخل في جوفه ، فانه يقضي ولا يكفّر. واذا تعمد الصائم القيء فانه يوجب القضاء دون الكفارة. واذا سبقه قهراً فلا شيء عليه.

٥ ـ الحائض والنفساء تقضيان الصوم دون الصلاة.

ولا يصوم المريض للنصوص والاجماع والعقل ، لقوله تعالى : ( وَاِن كُنتُم مَرضى اَو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن اَيّامٍ اُخَر ) [٢]. وما ورد عن علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : ( كل شيء من المرض اضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم ) [٣]. واذا صام المريض معتقداً عدم الضرر فبان العكس فسد صومه ، وعليه القضاء لقوله تعالى : ( وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ ... ) [٤]. وفي الرواية عنه (ع) : ( فان صام في حال السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [٥] ) [٦].

واشتهر عن امير المؤمنين (ع) : ( ليس من البر الصوم في السفر ) [٧].


[١] الجواهر ـ كتاب الصوم.

[٢] النساء : ٤٢.

[٣] التهذيب : ج ١ ص ٤٤٤.

[٤] النساء : ٤٢.

[٥] البقرة : ١٨٤.

[٦] الكافي : ج ١ ص ١٨٥.

[٧] التهذيب : ج ١ ص ٤١٣.

نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست