نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 104
رَحِيمٌ)[١]. والمروي عن رسول الله (ص) : ( لا ضرر
ولا ضرار في الاسلام ) [٢].
وما ورد في رواية علي بن مهزيار عن الامام ابي الحسن العسكري (ع) : ( ... وكلما
غلب الله عليه فهو اولى بالعذر ) [٣].
والمضطر ، حسب تعبير الفقهاء هو « الذي
يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول المحرم او يخشى حدوث المرض او زيادته ، او انه
يؤدي الى الضعف والانهيار ، او يخاف الضرر والاذى على نفس اخرى محترمة ، كالحامل
تخاف على حملها ، والمرضعة على رضيعها ، او اكرهه قوي على أكل او شرب المحرم ،
بحيث اذا لم يفعل آذاه في نفسه ، او في ماله ، او في عرضه وشرفه » [٤]. وقد اشتهر بين الفقهاء بان « الضرورة
تقدر بقدرها » ويدل عليه قوله تعالى : (فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)[٥]. وورد ايضاً في خبر المفضل عنه (ع) بان
الله اباح للمضطر من الحرام في الوقت الذي لا يقوم بدنه الاّ به ، ( فأمره ان ينال
منه بقدر البلغة لا غير ) [٦].
وعلى صعيد آخر ، فان المضطر يستطيع التناول من مال غيره لدفع الهلاك ، لان
الاضطرار يسقط الخطاب التكليفي لا الخطاب الوضعي. و « لو اضطر الى طعام الغير وليس
له الثمن ، وجب على صاحبه الحاضر غير المضطر اليه بذله ، لان في الامتناع اعانة
على قتل المسلم ، وقد قال (ع) : ( من اعان على