وقال : ان ذلك يحرك عرق الجذام » ، او الاكلة [١].
وعن علي عليهالسلام : التخلل بالطرفاء يورث الفقر [٢].
وقال الشهيد رحمهالله : يكره التخلل بقصب ، او عود ريحان ، او آس ، او خوص ، او رمان [٣].
وكان رسول الله (ص) يتخلل بكل ما اصاب ما خلا الخوص والقصب [٤].
وفي رواية : من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة سبعة ( او ستة ) ايام [٥].
وعن الصادق عليهالسلام : لا تخللوا بالقصب ، فان كان ولا محالة فلتنزع الليطة [٦]. الليطة : قشر القصبة [٧].
وعن الصادق عليهالسلام : نهى رسول الله ان يتخلل بالقصب والريحان ( او : والرمان ) ، وزاد في اخرى : ( الاس ) ، وقال : « وهن يحركن عرق الاكلة [٨] ».
لقد رأينا آنفاً : النهى عن التخلل بالقصب ، فان كان ولا محالة ، فلتنزع الليطة. يعنى قشر القصبة ..
[١] البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ و ٤٤٣ عن الدعائم ج ٢ ص ١٢٠ / ١٢١ وعن الدروس ومكارم الاخلاق ص ١٥٣ عن الفقيه ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٢] مكارم الاخلاق ص ١٥٢ و ١٥٣ والبحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ و ٤٣٨ عنه وعن الخصال ص ٥٠٥ والوسائل ج ١٦ ص ٥٣٤ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٣] البحار ج ٦٦ ص ٤٤٣ عن الدروس وراجع مكارم الاخلاق ص ١٥٣ عن الفقيه وراجع مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٤] المحاسن ص ٥٦٤ ومكارم الاخلاق ص ١٥٢ و ١٥٣ والبحار ج ٦٦ ص ٤٤١ و ٤٣٦ والكافي ج ٦ ص ٣٧٧ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٥] المحاسن ص ٥٦٤ ومكارم الاخلاق ص ١٥٣ ، والبحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ و ٤٤١ والكافي ج ٦ ص ٣٧٧ والوسائل ج ١٦ ص ٥٣٣ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٦] البحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ ومكارم الاخلاق ص ١٥٣ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٧] محيط المحيط ص ٨٣٣.
[٨] البحار ج ٦٦ ص ٤٤١ والمحاسن ص ٥٦٤ والكافي ج ٦ ص ٣٧٧ وراجع الوسائل ج ١٦ ص ٥٣٤.