الشرعية على امر من
الأمور الدينية » [١].
وعرفه الخضري ـ من اهل السنة ـ ب « اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر على حكم
شرعي » [٢].
نعم إن تعريف الشيخ الطوسي له ب «
اتفاق اهل الحل والعقد من أمة محمد (ص) ». وقول صاحب ( المبادي ) في تعريفه : «
الاجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (ع) هو اتفاق أمة محمد (ص) على وجه يشمل قول
المعصوم (ع) » [٣].
وإن كان ظاهراً في الاطلاق ، إلا أن المراد به الاجماع على الحكم الشرعي. ولذا
استدل الشيخ الطوسي على حجيته ب ( قاعدة اللطف ) ، وأنه لا يخلوا عصر من امام
معصوم حافظ للشرع [٤].
وقال ـ عند البحث عما لو اتفق فتوى الاصحاب على خلاف قول الإمام (ع) ـ : لو « كان
على القول الذي انفرد به الإمام (ع) دليل من كتاب او سنة مقطوع بها لم يجب عليه
الظهور ، ولا الدلالة على ذلك ، لان ما هو موجود من دليل الكتاب ، والسنة كاف في
باب ازاحة التكليف. ومتى لم يكن على القول الذي انفرد به دليل على ما قلناه ، وجب
عليه الظهور ، وإظهار من يبين الحق في تلك المسألة ، على ما قد مضى القول فيه ،
وإلا لم يحسن التكليف » [٥].
وعليه فدليل حجية الاجماع لا يشمل مورد
البحث لانه اجماع في موضوع ، وأجنبي عن الحكم والتكليف. نعم بالنظر لما استدل به
اهل السنة على حجيته من قوله (ص) : « لا تجتمع أمتي على خطأ ». ونظائره [٦] يشمل المورد في فرض اجتماع الامة. لكنه
مفقود. بالإضافة الى أن الاجماع المدعى منقول لم تثبت حجيته في الاحكام فضلا عن