ففي مرسل محمد بن عبد اللّه « قلت لأبي عبد
اللّه (ع) : لم حرّم اللّه الخمر؟. فقال (ع) : حرمّها لفعلها وفسادها » [١]. كما ورد التصريح بعموم الحكم في عدة
روايات. منها المروي عن الامام الكاظم (ع) : « إن اللّه ـ عز وجل ـ لم يحرّم الخمر
لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » [٢].
وقد اختلف
الفقهاء في التعدي عن مورد العلة وسريان الحكم الى كل مورد وجدت فيه فاختار
العلامة الحلي السريان قائلاً : « الحق عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها
في الرفع كان حجة ». واستدل عليه : بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفّية ،
والشرع كاشف عنها فاذا نص على العلّية عرفنا أنها الباعثة والموجبة لذلك الحكم ،
فأين وجدت وجب وجود المعلول.
واشترط المحقق الحلي في سريان الحكم
وجود « شاهد حال يدل على سقوط اعتبار الشرع ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم »
وسمّاه برهاناً أي قياساً منطقياً ، حيث يتشكل من جملة « الخمر حرام لأنه مسكر »
صغرى وكبرى فيصح أن يشار الى كل مسكر في الخارج ويقال : هذا مسكر وكل مسكر حرام.
فينتج حرمته.
ومنع السيد المرتضى من السريان والتعدي
عن مورد العلة [٣]
، وتبعه الشيخ الطوسي مصرحاً بأن جوازه متوقف على القول بصحة القياس فقال : « وقد
ألحق قوم بهذا الباب إثباته (ع) الحكم في عين وتعليله له بعلة يقتضي