ويخص بحثنا
الموقوف المطلق ، لأنه الذي يمكن صدور الحكم فيه عن المعصوم (ع) بلا واسطة بينه
وبين الراوي الموقوف عليه مثل حديث أبي بصير « لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا
دم الحيض » [٢].
وحديث عمر بن أذينة الوارد في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال : « يخرج
الولد ويخاط بطنها » [٣].
وصحيح زرارة ، قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر الخ » [٤].
فالفرق بين الموقوف والمضمر ، أن الحكم
في الموقوف يقف عند الراوي ، فلا يتعداه ، حيث لم يسنده الى غيره لا بالتصريح ولا
بالاضمار فنحتمل أنه رأي رآه بمقتضى اجتهاده ، كما نحتمل أنه نقله عن المعصوم (ع)
أو غيره من الفقهاء. أما الحكم في المضمر فلا نحتمل استناده إلى رأي الراوي حيث
صرح فيه باسناده الى غيره ، وإن لم نعلم أن ذلك الغير هو المعصوم عليهالسلام. فالاشكال في المضمر أهون منه في
الموقوف.
[٢]
نقل هذا الحديث الشيخ يوسف البحراني موقوفاً على أبي بصير عن موضع من كتاب (
التهذيب ) ولذا ناقش فيه جماعة ، لكن نقله عن موضع آخر منه وعن ( الكافي ) مسنداً
( الحدائق ج ٥ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ). وكذا الشيخ محمد بن الحسن الحر نقله مسنداً عن
الكليني والشيخ الطوسي معاً باختلاف يسير في ألفاظه ( الوسائل ج ١ ب ٢١ ـ
النجاسات ).
[٤]
نقله الشيخ محمد بن الحسن الحر عن الكليني موقوفاً على زرارة ونقله عن الشيخ
الطوسي مسنداً عن أحد الباقرين (ع) ، كما نقله عن ابن ادريس مسنداً عن الامام
الباقر (ع). ( الوسائل ج ١ ب ٤٢ ـ الجنابة ).