الواحد ، فان العلم
بعروض الخطأ في بعض الموارد غير ضاير بالنسبة للموارد الأخرى التي لم يعلم وقوع
الخطأ فيها ، كما هو الحال في سائر الإخبارات الحسية والحدسية. نعم قد لا يحصل
الظن في بعض الموارد لأمر ما ، فتسقط التزكية عن الاعتبار ، لكنه لا يثبت بذلك أن
تزكية الواحد لا تفيد الظن مطلقاً. على أن إيراده مختص بتزكية العدل الواحد ،
وبحثنا عن مطلق الظن بوثاقة الراوي سواء حصل من تلك التزكية أو غيرها لعدم الفرق
بين أسباب حصوله.
وأما الثالث فأجنبي عن محل البحث ، حيث
يدور بحثنا حول الظن بالعدالة ، لا الظن بالأحكام كي يصح القول : بأن الظن بالحكم
الحاصل من البراءة ، أو عموم الكتاب قد يكون أقوى من الظن بالحكم الحاصل من خبر
الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد. على أنه بعد ما فرضنا كفاية الظن في
التعديل ، وأخبرنا ذلك العدل بما ينافي أصل البراءة أو عموم الكتاب ، لا مناص من
العمل بخبره ، إذ لا يبقى موضوع لجريان الأصل. ولا عموم بعد ورود الدليل الخاص.
تحقيق البحث
وتحقيق البحث أن يقال : بناء على ما
اشتهر بين جميع المسلمين من كفاية تزكية العدل الواحد في باب التوثيق ، للأدلة
التي أقيمت على ذلك غير دليل الانسداد. وقد سبق الاشارة اليها [١]. وبناء على قبول شهادة المتأخرين فيه ،
كابن طاووس والعلامة وابن داود ونظائرهم ، لثبوت احتمال الحسن فيها ، لا مجال
لدعوى انسداد باب العلم في التوثيق ، فان ضم