من مصدر الحق ، وأن
الشهرة القائمة على طبق الخبر لا تقصر في إيراث الوثوق عن التوثيق الرجالي » [١]. يعني كشف الشهرة عن قرينة قائمة لدى
أولئك الذين تحققت الشهرة بفتواهم.
واختاره المحقق الحلي قائلاً : «
والتوسط أصوب. فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عُمل به. وما أعرض
الأصحاب عنه ، أو شذ يجب إطراحه لوجوه الخ » [٢].
وقال عند ذكر خبر رفعه محمد بن احمد بن يحيى : « وهذا وإن كان مرسلاً إلا أن فضلاء
الأصحاب أفتوا بمضمونه » [٣].
كما اختاره المحقق الهمداني بقوله : «
... فلا يكاد يوجد رواية [٤]
يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق ، لولا البناء على المسامحة في طريقها
، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية ، بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور
الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب
الأربعة ، أو مأخوذة من الأصول المعتبرة ، مع اعتناء الأصحاب بها ، وعدم إعراضهم
عنها ... ولأجل ما تقدمت الاشارة اليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال ،
والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين
الذين تفحّصوا عن حالهم » [٥].
وخالف في ذلك جماعة من المحققين ، وبنوا
على أن شهرة العمل بحديث لا تجبر ضعف سنده ، وشهرة الاعراض عنه لا توهن صحته. منهم