responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 379

قال : « لا ، يجددان نكاحاً آخر » [١].

١٣٣٦ ـ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكى سنة؟

قال : « سنة واحدة » [٢].

١٣٣٧ ـ قال : وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم ، من أين يقطع التلبية؟ قال : « كان أبو الحسن صلّى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة » [٣].

١٣٣٨ ـ وسألته : كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟

قال : فقال : « اعقد الإحرام في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلبّه ».

قلت : أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق؟

قال : « لبِّ إذا استوى بك بعيرك » [٤].

١٣٣٩ ـ وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ ، سواء فيه؟

قال : « لا » فقلت له : الجاهل عليه شيء؟

فقال : « نعم ».


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٠٠| ١٢٥٥ وفي الاستبصار ٣ : ١٨١| ٦٥٩ ، بزيادة فيه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٨٣| ٣.

[٢] نقله المجلسي في البحار ٩٦ : ٣٧| ٢.

[٣] روى الكليني في الكافي ٤ : ٣٩٩| ٤ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٩٤| ٣٠٧ ، ٣١٠ وفي الاستبصار ٢ : ١٧٦| ٥٨١ ، ٥٨٤ ، مثله ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٨٩| ٢.

[٤] نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٨٤| ٧.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست