١٣٣٦ ـ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار
عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فإنه
مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكى سنة؟