responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 267

١٠٦٢ ـ وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل؟ قال :

« إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » [١].

١٠٦٣ ـ وسألته عن رجل اشترى مبيعاً كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال :

« إذاتراضيا ـ البيّعان ـ فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً ، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه » [٢].

١٠٦٤ ـ وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال :

« إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس » [٣].

١٠٦٥ ـ وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) [٤] خنزيراً أو نهراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض [٥] الثمن ، هل يحل له [٦] ثمنه بعد الإسلام؟ قال :

« إنها له الثمن فلا بأس ان يأخذه » [٧].


[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ١٠٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ٣.

[٢] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٣٣| ٤.

[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٢| ١٢٦ ، وفيه : اتّهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٢٨| ٢.

[٤] اثبتناها من مسائل علي بن جعفر.

[٥] في نسخنا : يقبضا ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.

[٦] في نسخنا : لهما ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.

[٧] أورد الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٢٣٢| ١٣ ، وكذا الشيخ في التهذيب ٧ : ١٣٨| ٦١٢ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٤| ١٣٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٢| ١.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست