١٠٦٣ ـ وسألته عن رجل اشترى مبيعاً
كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال :
« إذاتراضيا ـ البيّعان ـ فلا بأس ، فإن
سمى كيلاً أو وزناً ، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه » [٢].
١٠٦٤ ـ وسألته عن رجل سرق جارية ثم
باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال :
« إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان
لم يعلم فلا بأس » [٣].
١٠٦٥ ـ وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع
أحدهما ( صاحبه ) [٤]
خنزيراً أو نهراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض [٥] الثمن ، هل يحل له [٦] ثمنه بعد الإسلام؟ قال :
[٥] في نسخنا :
يقبضا ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.
[٦] في نسخنا : لهما
، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.
[٧] أورد الكليني
نحوه في الكافي ٥ : ٢٣٢| ١٣ ، وكذا الشيخ في التهذيب ٧ : ١٣٨| ٦١٢ ، ورواه علي بن
جعفر في مسائله : ١٣٤| ١٣٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٢| ١.