responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 266

١٠٥٦ ـ وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :

« إذا رضي فلا بأس » [١].

١٠٥٧ ـ وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك؟ قال : « لا بأس » [٢].

١٠٥٨ ـ وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟ قال « لا بأس » [٣].

١٠٥٩ ـ وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟ قال : « لا بأس » [٤].

١٠٦٠ ـ وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » [٥].

١٠٦١ ـ وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » [٦].


[١] روى علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٨٩ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٦٧| ٨.

[٢] رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٧٨| ٨٠٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٩١ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٥٧| ٣.

[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٦| ٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣٣| ٣.

[٤] روى علي بن جعفر في مسائله : ١٢٦| ٩٤ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٦٨| ٩.

[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٦| ٩٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ٢.

[٦] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣٦| ٢.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست