١٠٥٧ ـ وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة
دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك؟ قال : « لا بأس » [٢].
١٠٥٨ ـ وسألته عن رجل يبيع السلعة
ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟ قال « لا بأس » [٣].
١٠٥٩ ـ وسألته عن رجل استأجر داراً
سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟ قال : « لا
بأس » [٤].
١٠٦٠ ـ وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى
أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني
وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك؟ قال :