responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 265

« إذا قوّمه دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي أشتراه دراهم ، فلا يصلح له درهم بدرهم » [١].

١٠٥٢ ـ وسألته عن رجل اشترى طعاماً ، أيصلح له أن يولي [٢] منه قبل أن يقبضه؟ قال :

« إذا ربح فلايصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس » [٣].

١٠٥٣ ـ وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل ، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال :

« اذا اختلفا وتراضيا فلا بأس » [٤].

١٠٥٤ ـ وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك؟ قال :

« نعم ، لا بأس » [٥].

١٠٥٥ ـ وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة دراهم او اكثر او اقل قال : وشاركني ، قال :

« هذا الربا المحض » [٦].


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٠| ١٢٩ ، وفي الاستبصار ٣ : ٧٤| ٢٤٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله ١٢٣| ٨٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ١.

[٢] اولى الشيء : أعطاه « الصحاح ـ ولي ـ ٦ : ٢٥٢٩ ».

[٣] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٦| صدر الحديث ١٥٣ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٤| ٨٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣٣| ٢.

[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله ١٢٤| ٨٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٨| ١٩.

[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٨٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٦٧| ٧.

[٦] روى علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٩٠ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٥٧| ٢.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست