responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 262

فيقول : أدفع للناسية رطلاً أو أقل أو اكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع؟ قال :

« إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا » [١].

١٠٣٦ ـ وسألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها وَرِقا ، قال :

« لا بأس » [٢].

١٠٣٧ ـ وقال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبداً رطبة ، وأن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن » [٣].

١٠٣٨ ـ وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل ـ من الفضة ـ أو اكثر ، يحل؟ قال :

« تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم » [٤].

١٠٣٩ ـ وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك؟ قال :

« نعم ، لا بأس » [٥].


[١] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٠٧| ٥.

[٢] روى الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٢٤٥| ٤ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ١٠٢| ٤٣٧ والاستبصار ٣ : ٩٦| ٣٢٧ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ١٢٤| ٢.

[٣] اورد نحوه ابن عيسى في النوادر : ١٦٢| ٤١٥ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ١٩١| ٨٤٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٧٨| ٢.

[٤] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٣| ٢٠٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٢٤| ٣.

[٥] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٢٦| ٥.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست