باب ما يحل من البيوع
١٠٣٢ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع ، وركوبها ، وبيعها ، أيصلح ذلك؟ قال :
« لا بأس ما لم يسجد عليها » [١].
١٠٣٣ ـ وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال :
« لا تدهن به ، ولاتبعه من مسلم » [٢].
١٠٣٤ ـ وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأُخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال :
« نعم ، ويدهن به » [٣].
١٠٣٥ ـ وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق [٤] ،
[١] أورد نحوه البرقي في المحاسن : ٦٢٩| ١٠٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٩| ٣٨٢ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ٧١| ٤.
[٢] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٧١|٥.
[٣] رواه الشيخ في التهذيب ١ : ٤١٩| ذيل الحديث ١٣٢٦ والاستبصار ١ : ٢٤| ٦١ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ٧١| ٦.
[٤] الجَوَالِقُ : وعاء ، والجمع الجوالِقُ بالفتح والجواليق ايضاً.
قال الراجز :
يا حبذا ما في الجواليق السود
من خشكنان وسويق مقنود
الصحاح ٤ : ١٤٥٤.