٦٦٦ ـ وسألته عن جنب أصابت يده من
جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزؤه أن يغتسل من
ذلك الماء؟ قال :
« إن وجدماءاً غيره فلا يجزؤه أن يغتسل
به ، وإن لم يجد غيره أجزأه » [٤].
٦٦٧ ـ وسألته عن الرجل يصيب الماء في
الساقية مستنقعاً ، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ
منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مداً للوضوء
، وهو متفرق ، كيف يصنع؟ « قال :
إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفاً من
الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفاً أمامه ، وكفاً عن يمينه ، وكفاً عن يساره ،
فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء
الله تعالى.
وإن كان للوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على
ذراعيه ورأسه ورجليه.
[١] رواه الكليني في
الكافي ٣ : ٦| ٨ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٩| ١٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤| ١٢٣ ،
وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٣| ١.
[٢] رواه الطوسي في
التهذيب ١ : ٢٤٦| صدر الحديث ٧٠٩ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٢| ١١٨ ، ونقله المجلسي
في البحار ٨٠ : ٢٣| ١.