responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 180

« ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها » [١].

٦٦٤ ـ وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة ، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال :

« لا بأس » [٢].

٦٦٥ ـ وسألته عن ماء البحر ، أيتوضأ منه؟ قال :

« لا بأس » [٣].

٦٦٦ ـ وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال :

« إن وجدماءاً غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه » [٤].

٦٦٧ ـ وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعاً ، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مداً للوضوء ، وهو متفرق ، كيف يصنع؟ « قال :

إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفاً أمامه ، وكفاً عن يمينه ، وكفاً عن يساره ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى.

وإن كان للوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه.


[١] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٦| ٨ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٩| ١٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤| ١٢٣ ، وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٣| ١.

[٢] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٢٤٦| صدر الحديث ٧٠٩ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٢| ١١٨ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٠ : ٢٣| ١.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٨| ١.

[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٤| ١.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست