وإن كان الماء متفرقاً ، يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلّا اغتسل من هذا وهذا.
وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله » [١].
٦٦٨ ـ وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم؟ قال :
« إن غسله أجزأه ، وإلّا تيمم » [٢].
قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال :
« الثلج إن بلَّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم » [٣].
٦٦٩ ـ وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين؟ قال :
« إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » [٤].
٦٧٠ ـ وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها ، فيخرج منه الشيء ، فما عليه؟ قال :
[١] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٦| ١٣١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨| ٧٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٤٨| ١.
[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ١٤٦| ٣.
[٣] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ١٩٢ | ٥٥٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٥٨| ٥٤٧ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٠٩| ٦٠ باختلاف يسير ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ١٤٦|٣.
[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٥| ١.