responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 181

وإن كان الماء متفرقاً ، يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلّا اغتسل من هذا وهذا.

وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله » [١].

٦٦٨ ـ وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم؟ قال :

« إن غسله أجزأه ، وإلّا تيمم » [٢].

قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال :

« الثلج إن بلَّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم » [٣].

٦٦٩ ـ وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين؟ قال :

« إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » [٤].

٦٧٠ ـ وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها ، فيخرج منه الشيء ، فما عليه؟ قال :


[١] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٦| ١٣١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨| ٧٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٤٨| ١.

[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ١٤٦| ٣.

[٣] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ١٩٢ | ٥٥٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٥٨| ٥٤٧ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٠٩| ٦٠ باختلاف يسير ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ١٤٦|٣.

[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٥| ١.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست