responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 178

« إذا جرى فلا بأس » [١].

٦٥٥ ـ وسألته عن الدجاجة والحمامة ـ وأشباههن ـ تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :

« لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء » [٢].

٦٥٦ ـ وسألته عن العظاية [٣] والحية والوزعة تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :

« لا بأس » [٤].

٦٥٧ ـ وسألته عن العقرب والخنفساء ـ وأشباههن ـ تموت في الجرة أو الدن [٥] ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :

« لا بأس » [٦].

٦٥٨ ـ وسألته عن رجل يكون على غير وضوء ، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال؟

« إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء » [٧].


[١] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧| ٦ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤١١| ١٢٩٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١١| ١.

[٢] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٩| صدر الحديث ١٣٢٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٢١| ٤٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٤|١.

[٣] العظاية : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية ، وجمع الاُولى عظاء والثانية عظايات « مجمع البحرين ـ عظا ـ ١ : ٢٩٨ ».

[٤] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٤١٩| ضمن الحديث ١٣٢٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٢٣| ٥٨ ، وعلي إبن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٧٠| ١.

[٥] الدن : الحِب. « الصحاح ـ دنن ـ ٥ : ٢١١٤ ».

[٦] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٧٠| ١.

[٧] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٣٥٩| ١٠٨٢ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٧٥| ٢٣١ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٦٠| ٧.

نام کتاب : قرب الإسناد نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست