قال :
« يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه » [١].
٦٥٠ ـ وسألته عن رجل توضأ ونسى غسل يساره ، قال :
« يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها » [٢].
٦٥١ ـ وسألته عن رجل يكون على وضوء ، شك على وضوء هو أم لا؟
قال : « إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » [٣].
٦٥٢ ـ وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم ، أينقض ذلك الوضوء؟ قال :
« لا ، ولكن يتمضمض » [٤].
٦٥٣ ـ وسألته عن رجل يتكئ ، في المسجد ، فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء؟ قال :
« إذا شك فليس عليه وضوء » [٥].
٦٥٤ ـ وسألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ قال :
[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٦٣| ١٠.
[٢] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٩٨| ٢٥٧ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٧٣| ٢٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٥٨| ١.
[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٥٨| ١.
[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢١٢| ١.
[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٣٥٨| ١.