أن علياً عليهالسلام
سئل في المتوفى عنها زوجها إذا لا يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها ، فالحداد يجب
عليها؟.
قال علي عليهالسلام
: « إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ، ولتنكح من أحبت » [١].
٥١٤ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي بن أبي طالب عليهالسلام
أنّه كان يقول :
« يجلد الزاني على الحال الذي يوجد ، إن
كانت عليه ثيابه فبثيابه ، وإن كان عرياناً فعريان » [٢].
٥١٥ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
:
أن علي بن أبي طالب عليهالسلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ، فضربه
عبدالرحمن بن ملجم بالسيف على اُم رأسه ، فوقع على ركبتيه ، وأخذه فالتزمه حتى
أخذه الناس. وحُمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين عليهماالسلام :
« احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه
وأحسنوا اساره ، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي ، إن شئتُ استقدت ، وإن شئتُ عفوت ،
وإن شئت صالحت. وإن متّ فذلك إليكم ، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به » [٣].
٥١٦ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
[١] رواه الطوسي في
التهذيب ٧ : ٤٦٩|١٨٧٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣|٥.
[٢] رواه نحوه
الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٠|٤٧ ، والطوسي في التهذبب ١٠ : ٣٢|١٠٦ ، ونقله المجلسي في
بحاره ٧٩ : ٣٣| ٢.
[٣] رواه باختصار
ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ٥٣ ، وكذا اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة
الامام علي بن أبي طالب عليهالسلام
٣ : ٢٩٧|١٣٩٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٤٢ : ٢٠٦|١٠.